المسطرة الجنائية
المادة 731
ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض.
تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول