المسطرة الجنائية

المادة 731

مشروع
ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض. تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد