المسطرة الجنائية
المادة 73
إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة متلبس بها، يحق للوكيل العام للملك بعد التحقق من هوية المشتبه فيه وإشعاره بحقه في الاستعانة بمحام، أن يصدر أمرا بإيداعه السجن إذا كانت العقوبة المقررة للفعل سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل، وكانت تدابير المراقبة القضائية غير كافية.
غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة المتهم إلى المحكمة في حالة سراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون.
إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.
يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجربه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجربه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي.
ويمكن أيضا لمحامي الحدث أو وليه أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة التاسعة أعلاه.
لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للفقرات الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذه المادة.