المسطرة الجنائية
المادة 729
يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" أو باقي القنوات المعتمدة أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه.
يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية.
يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا رئيس النيابة العامة بإجراء الاعتقال ويتولى هذا الأخير إشعار كل من وزير العدل والنيابة العامة لدى محكمة النقض بإجراء هذا الاعتقال.
يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة تسليم الشخص الأجنبي دون اعتقاله مؤقتا، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو دفاعه، مع إمكانية إخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.