المسطرة الجنائية
المادة 726
يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي.
يجب أن يرفق الطلب:
1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛
2- بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛
3- ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛
4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه.