المسطرة الجنائية
المادة 721
لا يوافق على التسليم:
1- إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛
3- إذا وجدت أسباب جدية يعتقد معها أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو من أجل تعرضه للتعذيب أو للاختفاء القسري، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.
غير أن الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو فرد من أفراد عائلته أو عضو من أعضاء الحكومة، لا يعتبر ضمن الحالات التي تسري عليها القيود المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من هذه المادة.
لا تعتبر أيضا ضمن هذه الحالات الأعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس بالأمن العام إذا اتسمت هذه الأعمال بوحشية شنيعة، وكذا أعمال التخريب والإبادة الجماعية الممنوعة بمقتضى الاتفاقيات الدولية؛
4- إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية؛
5- إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛
6- إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة.