المسطرة الجنائية

المادة 720

مشروع
يمكن الاعتاد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه: 1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛ 2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق سنة. لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية. تطبق القواعد السابقة على الأفعال المكونة لمحاولة الجريمة أو المشاركة فيها، بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون المغربي. إذا استند طلب التسليم إلى عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون الدولة الطالبة والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه الأفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة حبسا، فإن التسليم يقبل بالنسبة لمجموع هذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعاً حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على الأقل سنتين حبسا. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوق سنة حبسا، فإن التسليم يقبل وفق القواعد السابقة أي بالنسبة للجنايات والجنح فقط، ولا يعتد في هذا الصدد بمدة العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة. تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في حكمهم، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد