المسطرة الجنائية

المادة 718

مشروع
تخول مسطرة التسليم لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع بحث جنائي أو متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها. غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت: - إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛ - وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛ - وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد