المسطرة الجنائية

المادة 715

مشروع
تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقاً للتشريع المغربي. يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي يتوصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على الجهات القضائية المختصة. يمكن لوزير العدل، بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين. غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية. توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن - في حالة الاستعجال - أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين. غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين ألا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية. يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي. الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد