المسطرة الجنائية

المادة 714

مشروع
يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدرا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة. ويمكنهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم ملاحظين مرافقين بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين، أو إنابة هؤلاء للحضور بدلا عنهم. توجه الإنابات القضائية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت - إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد