المسطرة الجنائية
المادة 713-2
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 713-1 أعلاه، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة قضائية وطنية.