المسطرة الجنائية

المادة 713-1

مشروع
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادر عن السلطات القضائية الأجنبية المختصة لهذه الغاية. يحيل وزير العدل طلب مباشرة عملية الاختراق إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص قصد التنفيذ. لا يمكن أن تمنح الموافقة على الطلب إلا إذا كان الضابط أو العون الأجنبي من الضباط أو الأعوان المؤهلين في بلدهم لممارسة مهام مماثلة لتلك المسندة للضباط الوطنيين المختصين. تنفذ عملية الاختراق وفقا لمقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد