المسطرة الجنائية
المادة 700
م. 700
حجم الخط
يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول