المسطرة الجنائية
المادة 699
يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون.
يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي يراها مفيدة.