المسطرة الجنائية
المادة 690
يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات.
يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو العام.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول