المسطرة الجنائية

المادة 686

مشروع
يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم: - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات الإدراج في السجل؛ - مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لمراقبته. يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية. تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه. القسم الثالث: رد الاعتبار الباب الأول: أحكام عامة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد