المسطرة الجنائية
المادة 681
م. 681
حجم الخط
إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع:
1- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛
2- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري.