المسطرة الجنائية

المادة 680

مشروع
إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك: 1- بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛ 2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة. غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد