المسطرة الجنائية
المادة 680
إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك:
1- بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛
2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه.