المسطرة الجنائية

المادة 679

مشروع
يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي: 1- لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ 2- لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛ 3- لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛ 4- للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية؛ 5- للأحكام الصادرة بمعاقبة مسيري الأشخاص الاعتبارية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو استعماله، أو اختلاس الأموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق بالأموال. يشار في السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه. تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد