المسطرة الجنائية
المادة 678
تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول