المسطرة الجنائية

المادة 674

مشروع
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل. الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد