المسطرة الجنائية
المادة 666
تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت.
يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير محققة.
في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1، في السجل العدلي لشخص من الأشخاص تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية: لا شيء.