المسطرة الجنائية

المادة 665

مشروع
تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد. تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية: - أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛ - رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛ - السلطات العسكرية، فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية؛ - المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، فيما يخص الأحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛ - الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛ - السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية. غير أن المقررات المتعلقة بالأحداث الجانحين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد