المسطرة الجنائية

المادة 662

مشروع
يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيَّرة لمضمن البطاقة رقم 1، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص: 1- كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛ 2- مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط؛ 3- الخزنة الوزاريون والخزنة لدى الجماعات الترابية والخزنة المكلفون بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة المؤهلين بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية لإجراء المراقبة على المداخيل وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة؛ 4- السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع إلى مثل هذه المقررات؛ 5- وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد الأجانب؛ 6- النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛ 7- كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛ 8- كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة الإدارية التي قامت بالإشعار إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد