المسطرة الجنائية
المادة 66-5
يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.
تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له.
يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو البصم، أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل.
يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل.
تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية. ويتم الاطلاع على هذا السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة والجهات المخول لها قانونا بذلك.
تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها.
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة.
يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.
يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 66-5 أعلاه.
يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك ما لم يعترض هذا الأخير صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة، ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار. كما يضمنه تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته، ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. ويشار إلى هذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال إلى النيابة العامة.
يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، عند الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار الأبحاث القضائية. ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 67 أعلاه.
تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة.
(المواد من 67 إلى 72 تتعلق بضوابط إضافية للحراسة النظرية والإشعارات للنيابة العامة)