المسطرة الجنائية
المادة 659
يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و7 من المادة السابقة.
تقام البطاقة رقم 1:
1- داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا؛
2- بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛
3- داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.
يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية.