المسطرة الجنائية
المادة 658
تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛
2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
3- المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛
4- المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛
5- المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛
6- المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية؛
7- قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛
8- المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا.