ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.
المسطرة الجنائيةالمادة 657مشروعترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ