المسطرة الجنائية

المادة 654-1

مشروع
من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أو التدبير المعلوماتي لرد الاعتبار بقوة القانون للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات. تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجد بها مراكز السجل العدلي المحلي. يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد