المسطرة الجنائية

المادة 647-8

مشروع
تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أو إبصامه عند الاقتضاء. ويوضع هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن الاطلاع عليه من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون. يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق العقوبات تقريراً عن كل محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون ذلك. وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون. تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، ويتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة بكل إخلال في تنفيذ العقوبة. يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه إلى هذه الأخيرة. كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة الضبط أو أحد المساعدات أو المساعدين الاجتماعيين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية لمكان تنفيذ العقوبة، للقيام بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها. كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات. يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد