المسطرة الجنائية
المادة 647-6
يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة التي تلائم قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية.
يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات، ويراعي ضمان اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام الأمومة وعدم التأثير على السير العادي للدراسة بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون دراستهم.