المسطرة الجنائية
المادة 647-4
يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة.
ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.
الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة