المسطرة الجنائية

المادة 647-4

مشروع
يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة. الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد