المسطرة الجنائية
المادة 647-2
تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك. ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.
إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.