المسطرة الجنائية
المادة 647-17
يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة الزمنية المحددة له، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص.
في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية أو بالالتزامات المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات، يصدر هذا القاضي أمرا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه وفقا لمقتضيات المادة 647-3 أعلاه.
الفرع الرابع: تدابير تنفيذ الغرامة اليومية