المسطرة الجنائية

المادة 647-12

مشروع
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية. يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها. إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد