المسطرة الجنائية
المادة 647-1
تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول