المسطرة الجنائية
المادة 647
إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد.
الباب الخامس مكرر: تنفيذ العقوبات البديلة