المسطرة الجنائية
المادة 644
يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول