المسطرة الجنائية

المادة 641

مشروع
خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية بمجرد توصله بالطلب من قبل طالب الإكراه البدني يوجه فورا إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه، ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة الإكراه المأمور به. إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه في كل مؤسسة سجنية لهذا الغرض كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي توجد المؤسسة السجنية داخل دائرة نفوذها، ويستعمل هذا الوصل لإثبات الأداء الذي يوجه كذلك إشعار به على الفور إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت بالإدانة وكذا إلى إدارة المالية. إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي تقع داخل دائرة نفوذها المؤسسة السجنية المذكورة. بعد الاطلاع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في السجن ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد