المسطرة الجنائية

المادة 640

مشروع
لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك: 1- تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛ 2- الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين. لا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات، مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده. يقبل مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني المنازعة وفقا لمقتضيات المادة 596 من هذا القانون من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو طالب الإكراه البدني داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ الإشعار أو العلم بصدور المقرر القضائي، وتبت المحكمة فيه ولو في غيبة الأطراف بموجب مقرر غير قابل لأي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد