المسطرة الجنائية
المادة 639
م. 639
حجم الخط
يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي باشرت إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها لذلك، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده.