المسطرة الجنائية

المادة 638

مشروع
تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك: - من خمسة عشر يوماً (15) إلى واحد وعشرين يوماً (21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20.000)؛ - من شهر واحد (1) إلى شهرين (2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50.000)؛ - من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم (50.000) ويقل عن مائتي ألف درهم (200.000)؛ - من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم (1.000.000)؛ - من عشرة أشهر (10) إلى خمسة عشر شهراً (15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم (1.000.000). إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد