المسطرة الجنائية

المادة 632-1

مشروع
يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره: - خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛ - شهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة. لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض. يتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال شريطة: 1- أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ 2- أن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه. يستفيد المحكوم عليه الذي تأخر في مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من التخفيض التلقائي للعقوبة ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، وذلك ما لم يكن قد قضى عقوبته. يجب على المحاكم ومحكمة النقض إشعار المؤسسة السجنية بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة في قضايا المعتقلين فور تقديمها أو صدورها. تسهر النيابة العامة على التطبيق الفوري لهذا المقتضى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد