المسطرة الجنائية

المادة 632

مشروع
م. 632
حجم الخط
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن. لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد. الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد