المسطرة الجنائية

المادة 63

مشروع
يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و60 و61 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد