المسطرة الجنائية
المادة 628
يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المستفيد منه بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ.
توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى الوالي أو العامل الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته. وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها، إن اقتضى الحال، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار.
توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على تتبع تنفيذ الإفراج المقيد بشروط.