المسطرة الجنائية
المادة 625
يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقاً لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل، إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.