المسطرة الجنائية

المادة 619

مشروع
يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى، لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع. يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من الاتصال بالغير، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد