المسطرة الجنائية

المادة 618

مشروع
لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. يعتبر معتقلاً احتياطياً كل متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر بعد في حقه حكم أو قرار قضائي. يعتبر معتقلاً محكوماً عليه كل متهم صدر في حقه مقرر قضائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به. ويستفيد خلال ممارسته للطعون من جميع الضمانات المقررة للمعتقل الاحتياطي. يعتبر معتقلاً مؤقتاً كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم. يعتبر مكرهاً بدنياً كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد