المسطرة الجنائية

المادة 613-1

مشروع
عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون. يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 599 و600 من هذا القانون. يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد