المسطرة الجنائية
المادة 611
لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 98-23 المشار إليه في المادة السابقة، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي.